[language-switcher]

الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي

الضمان الاجتماعي

كقاعدة عامة، يجب أن تكون العمالة المنزلية التي تعمل بشكل قانوني في بلجيكا مسجلة لدى الضمان الاجتماعي البلجيكي. ومع ذلك، فإن اتفاقيتي فيينا الدبلوماسية والقنصلية تنصان على إعفاء الخدم الخاص الذين لا يحتاجون إلى التسجيل في الضمان الاجتماعي البلجيكي، وذلك على سبيل الامتياز.

لا يتعيّن التصريح عن توظيف الخدم الخاص للضمان الاجتماعي البلجيكي في الحالات التالية:

  • العاملة لا تحمل الجنسية البلجيكية أو ليست مقيمة دائمًا في بلجيكا
  • أن تكون العاملة مسجلة في نظام الضمان الاجتماعي للدولة المرسلة أو لدولة ثالثة.

إذا لم يُستوف هذان الشرطان، يجب على الخادم الخاص أن يسجل لدى الضمان الاجتماعي البلجيكي ويجب على صاحب العمل أن يقدم شهادة انتساب و إثبات تسجيل لدى صندوق تأمين صحي أو لدى الوكالة البلجيكية للتأمين الصحي والتأمين ضد العجز (HZIV).

وفقًا للتعليمات الواردة في دليل البروتوكول، يجوز للخادم الخاص أيضًا الاستفادة من الضمان الاجتماعي البلجيكي في الحالات التالية:

  • إذا كانت العاملة مسجلة في نظام الضمان الاجتماعي لدولة أخرى وقعت بلجيكا معها اتفاقية ضمان اجتماعي ثنائية.
  • إذا قام صاحب العمل بتسجيل العاملة طوعًا في الضمان الاجتماعي البلجيكي

التأمين الطبي

إذا كان الخادم الخاص معفيًا من الضمان الاجتماعي البلجيكي أو لا يتمتع بإمكانية الوصول إلى الضمان الاجتماعي البلجيكي، فيجب تغطية جميع النفقات الطبية (الأدوية والاستشارات والعلاج في المستشفى). في هذه الحالة، يتعين على صاحب العمل أن يسجل ويدفع تكاليف التأمين الطبي الخاص به.

ويتعين على صاحب العمل أيضًا الحصول على تأمين ضد حوادث العمل وتغطية تكاليف الإعادة المحتملة إلى الوطن.

النقاش حول الضمان الاجتماعي

إن الإعفاء المنصوص عليه في اتفاقية فيينا بشأن العاملات المنزليات محل النقاش حاليًا. تنظم اتفاقيتا فيينا العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، ولكنهما لا تعتبران اتفاقيتين بشأن حقوق العمل. من ناحية أخرى، تطورت تشريعات العمل في بلجيكا، في ما يتعلق بحقوق العمالة المنزلية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، صدّقت بلجيكا على اتفاقية دولية خاصة بالعاملات المنزليات، وهذه الاتفاقية تطعن في شرعية الاستثناء الوارد في اتفاقيات فيينا:

الاتفاقية C189 المتعلقة بالعاملين في المنازل

في عام 2011، وافقت منظمة العمل الدولية (ILO) على الاتفاقية C189 بشأن العمل القيّم الذي تقوم به العاملات المنازليات. وتحدد هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2016، معايير العمل الدنيا للعاملات المنزليات. وتحدد الاتفاقية، من بين أمور أخرى، أنه يجب على الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي للتأكد من أن العاملات المنزليات يتمتعن بشروط لا تقل ملاءمة عن تلك المطبقة على كل العمال.

الاتفاقية C189 هي اتفاقية حقوق العمال التي تحدد معايير لمجموعة محددة من الموظفين. إن اتفاقيتا فيينا ليستا اتفاقيتين لحقوق العمالة، بل هما صكان دوليان ينظمان العلاقات الدبلوماسية والقنصلية حصراً. ونتيجة لذلك، واستناداً إلى المبدأ القانوني القائل بأن القانون الخاص يفوق القانون العام، ينبغي أن تكون لاتفاقية C189 الأسبقية على اتفاقيات فيينا باعتبارها تشريعًا خاصًا.

التشريع البلجيكي

تماشيًا مع تطبيق الاتفاقية C189 في القانون البلجيكي منذ عام 2014، يخضع جميع الخدم للضمان الاجتماعي بنفس الطريقة التي يخضع بها الموظفون “العاديون”. ولقد تم تعديل اللوائح لتوفر لهم حماية اجتماعية مماثلة لتلك التي يتمتع بها الموظفون الآخرون.

في عام 2018، تم تعديل قانون اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المشتركة. وبناءً على ذلك، يحق لموظفي البعثات الدبلوماسية غير المميزين التمتع بجميع شروط العمل التي تحددها اتفاقيات العمل الجماعية للّجان البلجيكية المشتركة. ولذلك فإن هذا التغيير في التشريع ينطبق أيضًا على العاملين الدبلوماسيين في الخدمة المنزلية ويمنحهم مركز “الخدم” (اللجنة المشتركة 323).

من الناحية العملية

من الناحية العملية، وجدنا أن مسؤولو العاملين في التدبير المنزلي الدبلوماسي معفيون من التصريح بهم إلى الضمان الاجتماعي البلجيكي، حتى لو لم يكن الموظف مسجلاً في أي نظام ضمان اجتماعي آخر. يُعتمد التوظيف فقط على أساس وجود التأمين الطبي الخاص. قد يتم تغطية النفقات الطبية، ولكن لا يتم استحقاق أي حقوق اجتماعية. لا يجوز توظيف العاملين في التدبير المنزلي الدبلوماسي لأكثر من عشر سنوات. بعد مرور عشر سنوات، لا يُجبرون فقط على المغادرة، بل يفعلون ذلك من دون معاش تقاعدي أو نفقة أطفال، على سبيل المثال.

دأبت منظمة FAIRWORK Belgium على مناصرة الحقوق منذ سنوات عديدة من أجل حصول العمالة المنزلية الدبلوماسية على الضمان الاجتماعي البلجيكي. في ضوء التشريعات البلجيكية الحالية والاتفاقية C189 المعمول بها، نرى من وجهة نظرنا المهنية أن مسؤولية التصريح عن الموظفين الدبلوماسيين للضمان الاجتماعي تقع على عاتق صاحب العمل، وأن الإعفاء المنصوص عليه في اتفاقيات فيينا لم يعد قانونيًا في السياق البلجيكي. ومع ذلك، فإن هذه المسألة لم تخضع بعد لإجراءات قانونية، ما يعني أنها ليست سابقة راسخة بعد.

logo Fairwork Belgium
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.